Search Suggestions

  • To search for two words together, use a comma or a space, such as "love, neighbor" or "love neighbor".
  • To search for an exact phrase, enclose it in double quotes, such as "Son of Man".
SystemLightDarkEnglish简体中文繁體中文Español한국어РусскийBahasa IndonesiaFrançais日本語العربية
Account
Are you sure you want to sign out?Sign OutCancel
BooksChapters

Old Testament

New Testament

Settings
Show Verse Number
Show Title
Show Footnotes
Verse List View
في معاملة العبـيد
١وقالَ الرّبُّ لموسى: «هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ:
٢إذا ا‏قْتَنَيتَ عبدا عِبرانيًّا، فليَدخُلْ في خِدمَتِكَ سِتَّ سنينَ، وفي السَّابِــعَةِ يخرُجُ حُرًّا بِلا ثمَنٍ.
٣وإنْ دخَلَ وحدَهُ فليَخرُجْ وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِا‏مرَأةٍ فلتَخرُجِ ا‏مْرَأتُهُ معَهُ.
٤وإنْ زَوَّجَهُ سيّدُهُ با‏مرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُجُ وحدَه.
٥وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي وا‏مْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُجَ حُرًّا»،
٦يُقَدِّمُهُ‌ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ‌.
٧وإنْ باعَ رجُلٌ ا‏بنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُجُ مِنَ الخِدمَةِ خُروجَ العبـيدِ.
٨وإنْ كَرِهَها سيّدُها الّذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ ا‏شْتَراها لا مِنْ غريـبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها.
٩وإنْ أعطاها خطيـبَةً لا‏بْنِهِ فليُعَامِلْهَا كا‏بنَتِهِ.
١٠وإنْ تزَوَّجَ با‏مْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها.
١١فإنْ أخَلَّ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُجُ مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ.
في القتل والضرب
١٢«مَنْ ضرَبَ إنسانا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلا‌.
١٣فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعا يهرُبُ إليهِ‌.
١٤وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخَرَ وقتَلَهُ عَمْدا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي‌ إذا هرَبَ إليهِ يُؤخَذُ لِـيُقتَلَ.
١٥مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلا.
١٦مَنْ خطَفَ أحدا فباعَهُ أو وُجِدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلا‌.
١٧مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلا‌.
١٨إذا تَشاجرَ رَجُلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخَرَ بِـحجَرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ،
١٩فإنْ قامَ يوما ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجِهِ.
٢٠إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيـبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ.
٢١وإنْ عاشَ يوما أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ.
٢٢إذا وقَعَ خِصامٌ وصدَمَ أحدُهُم ا‏مرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخَرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ الّتي يَفرِضُها علَيهِ زَوجُ المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ.
٢٣وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ،
٢٤وعينٌ بِــعينٍ، وسِنٌّ بسِنٍّ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجْلٌ برِجْلٍ،
٢٥وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجُرْحٌ بجُرْحٍ، ورَضٌّ بِرَضٍّ‌.
٢٦وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ.
٢٧وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه.
٢٨وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجُلا أوِ ا‏مرأةً فماتَ، فليُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ.
٢٩فإنْ كان ثَورا نَطَّاحا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجُلا أوِ ا‏مْرأةً، فليُرجَمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ.
٣٠وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ.
٣١وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبـيًّا أو صبـيَّةً، فبِـحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ.
٣٢وإنْ نطَحَ عبدا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالا مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجَمُ.
٣٣وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ،
٣٤فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
٣٥وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخَرَ، فليَبِـعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ.
٣٦فإنْ كانَ معروفا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
في السرقة
٣٧إذا سرَقَ أحدٌ ثَورا أو خروفا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خَمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً.
00:0000:00
Slower - 0.75XNormal - 1XFaster - 1.25XFaster - 1.5XFastest - 2X